البهوتي
448
كشاف القناع
عليه . أي الميت ) فلا يصح ، لأن ذمته قد خربت . ( وتصح ) الحوالة ( على المكاتب بغير مال الكتابة ) كبدل قرض وثمن مبيع ، لأنه دين مستقر . ( وإن أحال ) السيد ( على مال الكتابة ) لم تصح الحوالة ( ولو حل ) لعدم استقراره . ( أو ) أحال المسلم على ( السلم ) لم تصح الحوالة ، لعدم استقراره . ( أو ) أحال على ( رأس ماله ) أي السلم ( بعد فسخه ) لم تصح الحوالة ، لأنه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه ، ( وتقدم ) في أواخر السلم ( أو ) أحالت الزوجة على ( الصداق قبل الدخول ) ونحوه مما يقرر الصداق ، لم تصح الحوالة لعدم استقراره ( أو ) أحال على ( الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع ) فيما إذا كانت الإجارة لعمل ، ( أو ) قبل ( فراغ المدة ) إن كانت الإجارة على مدة . لم تصح الحوالة لعدم استقرارها . ( أو ) أحال البائع ( بثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار ) أي خيار المجلس أو الشرط . ( أو ) أحال ( على عين من وديعة ، أو مضاربة أو على استحقاق في وقف أو على ناظره ، أو على ولي بيت المال ، أو أحال ناظر الوقف بعض المستحقين على جمعه ونحوه ، لم يصح ) ذلك حوالة ، لأنها انتقال مال من ذمة إلى ذمة . والحق هنا ليس كذلك . لكن يكون ذلك وكالة كالحوالة على ما له في الديوان . ( ولا يشترط ) للحوالة ( استقرار المحال به . فإن أحال المكاتب سيده ) بدين الكتابة ( أو ) أحال ( الزوج امرأته ) بالصداق قبل الدخول ، ( أو ) أحال ( المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين . صح ) ذلك ، لأن المدين له تسليم الدين قبل استقراره . وحوالته به تقوم مقام تسليمه . ( ولا تصح ) الحوالة ( بمسلم فيه ، ولا برأس ماله بعد فسخ ) العقد ، لأنه تصرف في السلم ، أو رأس ماله قبل القبض ، وذلك غير صحيح . وتقدم في السلم ( ولا ) تصح الحوالة ( بجزية ) لفوات الصغار . ولا على الجزية لذلك ولعدم استقرارها . ( وإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين فهي وكالة ) جرت ( بلفظ الحوالة ) . إذ ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى ذمة . وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى ، وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه ( تثبت فيها أحكامها ) ، أي أحكام الوكالة من عزل الوكيل بموت الموكل وعزله ونحوه . ( وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه . فهو ) وكالة في ( اقتراض . فلا